الشيخ محمد أمين زين الدين
302
كلمة التقوى
وكذلك الحكم إذا ملك الصيد قبل الاحرام ببيع أو إرث أو غيرهما من أسباب الملك . [ المسألة 640 : ] إذا أحرم الرجل وكان في حال احرامه يملك بعض الصيد من الوحوش أو الطيور وهي نائية عنه قد خلفها في منزله أو في مكان آخر ، لم يخرج ذلك الصيد عن ملكه بمجرد احرامه ، ولا يجب عليه تخلية سبيله ، ولا تلزمه الكفارة بسببه . نعم ، يشكل بل يمنع أن تكون له آلة صيد منصوبة عند أهله أو عند وكيله فيصطادون بها بالوكالة عنه وهو محرم ، وكذلك إذا تجدد له ملك الصيد ببيع أو هبة أو نحوهما بعد ما أحرم وقبل أن يحل على الأحوط إن لم يكن المنع هو الأقوى . [ المسألة 641 : ] لا يجوز للمحرم قتل السباع من الوحوش والطير في الحل ولا في الحرم ، إلا إذا أرادته وخاف منها على نفسه فيجوز له قتلها عند ذلك ، ويجوز له قتلها أيضا إذا آذت حمام الحرم ، ولا فرق في الحكم بين الأسد وغيره من السباع ، ولا تجب عليه الكفارة إذا قتل شيئا منها غير الأسد سواء جاز له قتلها أم لم يجز ، وسيأتي بيان الكفارة في قتل الأسد في المسألة الستمائة والثامنة والخمسين . [ المسألة 642 : ] يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى وهي الحية الخبيثة ، والأفعوان وهو الذكر من الأفاعي ، ويجوز له أن يقتل كل حية سوء ، بل وكل حية ولا سيما إذا قصدته بالأذى ، ويجوز له قتل العقرب والفأرة من غير فرق في جميع ذلك بين أن يكون في الحل أو في الحرم ، ولا تلزمه كفارة في قتل شئ منها ، ويجوز له أن يرمي الغراب والحدأة ولا كفارة عليه إذا قتلهما بذلك ، ولا فرق بين الغراب الأبقع وغيره ،